( سئل ) في رجل ضرب امرأته الحرة على يدها عمدا فشلت بعض أصابع يدها بحيث لا ينتفع به فهل في كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين نصف عشر الدية ؟ ( الجواب ) : يجب عليه في كل إصبع من أصابع اليد المذكورة نصف عشر الدية والله تعالى أعلم قال في التنوير من الديات : وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشرها .
ا ه .
وفيه أيضا ودية المرأة على النصف من دية الرجل في دية النفس وما دونها روي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا .
ا ه .
وفي الخيرية من الديات ضمن سؤال ما نصه : ثم ننظر إلى ما شل من المفاصل الباقية ، فإن كان لا ينتفع به فحكمه حكم المقطوع في وجوب الدية .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٥