تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل أمر آخر بقلع ضرسه لوجع أصابه وعين له ذلك الضرس فنزع المأمور ضرسا آخر ثم اختلفا وحلف الآمر على ما عين له فهل تجب الدية في مال المأمور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في جامع الفتاوى ولو أمر رجلا بنزع سنه لوجع أصابه وعين السن والمأمور نزع سنا آخر ثم اختلفا فيه فالقول للآمر ، فإن حلف فالدية في ماله أي المأمور وسقط القصاص للشبهة ومثله في الحاوي الزاهدي والقنية وصور المسائل عن الفتاوى ودية السن نصف عشر الدية وهو خمس من الإبل أو خمسون دينارا أو خمسمائة درهم والله سبحانه أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٤