( سئل ) في رجل ضرب آخر على يده ببندقة أصابت إصبعه السبابة فشلت ما يلزمه بعد الثبوت ؟ ( الجواب ) : حيث شلت ، فإن كان لا ينتفع بها حكمها حكم المقطوع ودية الإصبع عشرة من الإبل أو مائة من الدنانير أو ألف من الدراهم والله سبحانه أعلم وكل عضو ذهب نفعه ففيه دية ، وإن كان قائما كيد شلت وعين ذهب ضوءها ملتقى قبيل الشجاج ومثله في التنوير وقد أفتى بمثله الخير الرملي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٦