( سئل ) في رجل ضرب آخر عمدا على فمه فأسقط سنين من أسنانه فما يلزمه بعد الثبوت ؟ ( الجواب ) : حيث كان عمدا فله طلب القصاص السن بالسن ، وإن كان خطأ يجب عن كل سن نصف عشر الدية خمس من الإبل أو خمسمائة درهم من الفضة والله تعالى أعلم .
( أقول ) لم يبين كيفية القصاص في السن إذا قلعت فقيل تقلع سن الجاني وقيل تبرد بالمبرد إلى اللحم كما لو كسرت قال العلائي وبه أخذ صاحب الكافي قال المصنف يعني صاحب التنوير وفي المجتبى وبه يفتى .
ا ه .
كلام العلائي لكن راجعت المنح الذي هو شرح التنوير للمصنف وراجعت المجتبى فلم أر فيهما ذلك ، نعم كتبت في رد المحتار أنه مشى على هذا القول الثاني شراح الهداية وعزوه إلى الذخيرة والمبسوط وتبعهم الزيلعي وصاحب الجوهرة وصرحوا بأنها لا تقلع ومشى على القول الأول في الهداية ومختصر الوقاية والملتقى والاختيار والدرر وغيرها ونقل الطوري في تكملة البحر عن المحيط أن في المسألة روايتين ونقل بعضهم عن المقدسي أنه قال ينبغي اختيار البرد وفي شرح منلا مسكين عن الخلاصة النزع مشروع والأخذ بالمبرد احتياط والله تعالى أعلم .