( سئل ) في امرأة حرة حبلى من زوجها زيد ضربت بطن نفسها عمدا فألقت جنينا ذكرا ميتا بعد سبعة أشهر بلا إذن زوجها فهل تضمن عاقلة المرأة الغرة ولا ترث المرأة منها وما قدر الغرة ؟ ( الجواب ) : نعم تضمن عاقلتها غرة ؛ لأنها أتلفته متعدية وتتحمل عنها العاقلة ولا ترث منها ؛ لأنها قاتلة بغير حق والقاتل لا يرث والغرة قدرها نصف عشر الدية خمسمائة درهم ويجب المقدار المذكور في سنة كما صرح بذلك في المنح وغيره وضمن الغرة عاقلة امرأة أسقطته ميتا عمدا بدواء أو فعل بلا إذن زوجها ، فإن أذن لا تنوير من الجنايات من فصل ضرب امرأة ( أقول ) قوله : فإن أذن لا بحث فيه في الشرنبلالية بحثا أجبنا في رد المحتار .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٠