( سئل ) في رجل عمد إلى امرأة أجنبية وضربها بيده العادية على فمها فأسقط سنين من أسنانها العليا فهل على الرجل دية سنيها وما مقدارها ؟ ( الجواب ) : على الرجل دية سنيها وقدرها خمس من الإبل أو خمسمائة درهم أو خمسون دينارا والله تعالى أعلم .
وفي التنوير وشرحه : وفي كل سن يعني من الرجل إذا ، دية سن المرأة نصف دية سن الرجل جوهرة خمس من الإبل أو خمسون دينارا أو خمسمائة درهم لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ في كل سن خمس من الإبل ﴾ يعني نصف عشر ديته لو حرا ونصف عشر قيمته لو عبدا .
ا ه .
وفيه من باب القود : ولا قود عندنا في طرفي رجل وامرأة وطرفي حر وعبد وطرفي عبدين لتعذر المماثلة بدليل اختلاف دينهم وقيمتهم والأطراف كالأموال إلخ .
ا ه .
( أقول ) قول المؤلف وقدرها خمس من الإبل إلخ أي قدر دية سني المرأة ؛ لأنه إذا كان دية سن الرجل خمسا من الإبل وكانت دية سن المرأة نصف دية سن الرجل تكون دية السنين في المرأة كدية سن واحدة في الرجل .
وقوله وفيه من باب القود إلخ استدلال على أن الواجب هنا الدية لا القصاص ، وإن كانت الجناية عمدا بناء على أن المراد بالأطراف ما دون النفس فيدخل فيها السن وعبارة مختصر القدوري ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس انتهت وهي أصرح في المراد .