تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

احتفر بئرا في طريق مكة أو غيره من الفيافي غير ممر للناس فوقع إنسان لا يضمن بخلاف الأمصار وبهذا عرف أن المراد بالطريق في الكتب الطريق في الأمصار دون المفاوز والصحاري ؛ لأنه لا يمكن العدول عنه في الأمصار غالبا دون الصحاري كذا في شرح الزاهدي على القدوري في أواسط الديات رش الماء على طريق فعطبت به دابة أو آدمي يضمن وقيل في الآدمي إنما يضمن إذا رش كل الطريق أمر الأجير أو السقاء بالرش فرش فناء دكان الآمر ضمن الآمر دون الراش والحارس إذا رش ضمن كيفما كان منية المفتي من مسائل الطريق ومسألة رش الماء في الطريق في العمادية من فصل في أنواع الضمانات بأحسن وجه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٠٣