( سئل ) في رجل حفر بئرا في طريق العامة في قرية بدون إذن الإمام وتركها وأمره أهل المحلة بطمها فلم يفعل حتى تردى فيها جمل وتلف فهل يضمن قيمته لمالكه في ماله بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : حيث حفر البئر المذكورة في طريق العامة المزبور بدون إذن الإمام يضمن قيمة الجمل لمالكه والله تعالى أعلم قال في الدر المختار من باب ما يحدث الرجل في الطريق : كما تدي العاقلة لو حفر بئرا في طريق أو وضع حجرا أو ترابا أو طينا ملتقى فتلف به إنسان ؛ لأنه سبب ، فإن تلف به أي بواحد من المذكورات بهيمة ضمن في ماله إن لم يأذن الإمام ، فإن أذن الإمام في ذلك أو مات واقع في بئر طريق جوعا أو عطشا أو إغماء لا ضمان به يفتى خلاصة خلافا لمحمد .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٢