تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في سكة غير نافذة فيها بيوت لجماعة معلومين فعمد أحد الجماعة وأجرى ميزابي سطحه وسيالته إلى السكة المزبورة بدون إذن من بقية الجماعة فهل ليس له ذلك إلا بإذنهم جميعا ؟ ( الجواب ) : نعم أخرج إلى طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرضا أو دكانا جاز إذا لم يضر بالعامة ولكل واحد من أهل الخصومة منعه ومطالبته بنقضه بعده ، هذا إذا بنى لنفسه بغير إذن الإمام ، وإن بنى للمسلمين كمسجد ونحوه : لا ، وإن كان يضر بالعامة لا يجوز إحداثه والقعود في الطريق لبيع وشراء على هذا وفي غير النافذة لا يتصرف فيه أحد بإحداث ما ذكرنا مطلقا أضر بهم أو لا إلا بإذنهم أي بإذن أهله لأن الطرق التي ليست بنافذة مملوكة لأهلها فهم شركاء ولهذا يستحقون بها الشفعة والتصرف في الملك المشترك من الوجه الذي لم يوضع له ، لا يملك إلا بإذن الكل أضر بهم أو لم يضر بخلاف النافذ ؛ لأنه ليس لأحد فيه ملك ويجوز الانتفاع به ما لم يضر بأحد منح من باب ما يحدث الرجل في الطريق وفي نوادر ابن رستم للوالي أن يعطي من طريق الجادة أحدا ليبني عليه إذا كان لا يضر بالمسلمين ، وإن كان يضر ليس له ذلك وليس هذا إلا للخليفة قالوا وللسلطان أن يجعل ملك الرجل طريقا عند الحاجة خانية من فصل إحياء الموات من كتاب الزكاة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٠٤