( سئل ) في حائط مشترك بين زيد وعمرو فاصل بين داريهما فمال إلى جهة دار زيد فتقدم إلى عمرو وأشهد عليه ليرفعه على أن يكون التعمير عليهما بحسب الملك المشترك بينهما نصفين فلم يرض عمرو بذلك ولم يرفعه حتى وقع وأتلف لزيد حائطا وبيتا ومرتفقا وهو مقر أن الحائط مشترك بينهما وأنه كان مخوفا وأنه لم يرفع مع إمكان رفعه بعد الإشهاد فهل يضمن نصف قيمة التالف ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى قاضي خان قال أبو القاسم في جدار بين رجلين لأحدهما عليه حمولة فمال إلى أحدهما فتقدم إليه الذي له الحمولة ليرفعه وأشهد عليه ولم يرفعه حتى انهدم وأضر بصاحب الدار ، فإن أقر أن الحائط بينهما وأنه كان مخوفا وأنه تقدم إليه وأنه لم يرفع معه ، فإذا أفسد شيئا بسقوطه بعد إمكان رفعه بعد الإشهاد ضمن قيمته عمادية في الحائط المشترك .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي