( سئل ) في دار جارية في ملك زيد وفي تواجر عمرو من زيد مدة معلومة بأجرة مقبوضة بيد زيد وفي أثناء المدة مالت طبلة علوية في الدار لجهة ساحتها وطلب عمرو من زيد تعميرها ونقضها فلم يفعل في مدة يقدر على نقضها فيها حتى سقطت على زوجة عمرو فقتلتها بعدما أخبره بميلها وطالبه بنقضها فلم ينقضها فهل تضمن دية الزوجة عاقلة زيد ؟ ( الجواب ) : حيث مال الحائط وهو الطبلة المذكورة إلى الدار المزبورة وطالب عمرو المستأجر زيدا مالكها بنقضها وتعميرها وأشهد عليه بالوجه الشرعي فلم ينقضها في مدة يمكن نقضها فيها حتى سقطت وأتلفت نفسا هي زوجة عمرو المستأجر ضمن عاقلة زيد دية الزوجة المذكورة وهي نصف دية الرجل كما صرح بذلك في التنوير والملتقى والهداية وغيرها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي