( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم معلومة وتسلمها منه بعد ما رهن عنده على ذلك زرع شعير له قائما في أرض وقف وسلم منه ثم مات زيد قبل دفع الدين ولم يترك شيئا وعليه ديون أخرى لجماعة فهل يكون عمرو أحق بالرهن من بقية الغرماء ويعامل الرهن الفاسد معاملة الصحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة إلخ أشباه وفي شروط الظهيري شراء الزرع قبل الإدراك يجوز ويؤمر بالقلع إلخ بزازية من البيوع ، وفي الدرر لا يصح رهن مشاع وثمر على شجر دونه أي دون الشجر وزرع أرض أو نخلها دونها أي دون الأرض ؛ لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة فكان في معنى المشاع .
ا ه .
( أقول ) وقيد في السؤال بقوله بعدما رهن إلخ ليكون الرهن سابقا على الدين إذ لو كان لاحقا لم يعامل معاملة الصحيح كما مر عن البزازية .