( سئل ) في رجل سكن مع زوجته في دار وقف بدون إجارة ولا أجرة حتى مات الرجل عنها وعن تركة فهل تؤخذ أجرة الدار من التركة أو من الزوجة ؟ ( الجواب ) : تؤخذ أجرة الدار من تركة الرجل لا من الزوجة لأن الرجل متبوع ، والزوجة تابعة ، والأجرة تلزم المتبوع لا التابع قال في البزازية من الإجارة في نوع المتفرقات ، ومن سكن دار الوقف أو اليتيم بأهله وأتباعه فأجر المثل على الرجل المتبوع ا ه .
وفي وصايا التنوير أهل الرجل : زوجته .
.
.
إلخ .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٨٨