( سئل ) في رجل سكن مع زوجته غصبا في دار جارية في ملك الزوجة وأهلها مدة سنين بلا إجارة ولا أجرة وليست معدة للاستغلال فهل لا يلزمه أجرة لهم ؟ ( الجواب ) : حيث سكن غصبا ولم تكن الدار وقفا ولا لأيتام ولا معدة للاستغلال لا يلزمه أجرة في تلك المدة المزبورة ، والله تعالى أعلم ، وإن نقص المغصوب عند الغاصب ضمن النقصان إلا إذا كان النقصان بفعل الغير فحينئذ يخير المالك بين تضمين الغاصب ويرجع الغاصب على الجاني أو يضمن الجاني ولا يرجع على أحد بزازية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٨٧