( سئل ) في جماعة أسكنهم ناظر الوقف دار الوقف مدة بلا إجارة ولا أجرة فهل يلزمهم لجهة الوقف أجرة المثل مدة سكناهم ؟ ( الجواب ) : نعم قال في العمادية وفي الفتاوى متولي الوقف إذا سكن دار الوقف بغير أجر ذكر هلال أنه لا شيء على الساكن ، وعامة المتأخرين أن عليه أجر المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أو لم تكن صيانة للوقف عن أيدي الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة وعليه الفتوى ا ه ومثله في جامع الفصولين ، والرحيمية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٨٦