( سئل ) في طاحونة ماء مشتركة بين بالغين ويتيم لكل حصة معلومة فيها فاستعملها البالغان بالطحن بها مدة بلا إجارة ولا أجرة حتى بلغ اليتيم رشيدا فطالبهما الآن بأجرة مثل حصته مدة استعمالهما فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الخيرية من الإجارة سئل في بئر معدة لخزن الغلال بالأجرة بين يتيم وبالغ أجره البالغ بإذن الولي هل يلزم دفع حصة اليتيم من الأجرة لوليه أم لا ، أجاب نعم يلزم بل لو استعمله الشريك لنفسه بلا إجارة يلزمه أجرة مثل حصة اليتيم كما أفتى به المتأخرون إلحاقا له بالوقف صيانة له والله تعالى أعلم ا ه ومثله في التمرتاشية من الشركة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٨١