( سئل ) في حانوت معدة لصبغ الأثواب جارية في وقف أهلي وضع زيد فيها بعض آلة الصبغ كالمدق والحلة وغيرهما وعطل الحانوت مدة بدون إجارة ولا أجرة ويريد ناظر الوقف المزبور مطالبة زيد بأجرة مثلها في المدة المزبورة بعد ثبوته شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : منافع الغصب غير مضمونة استوفاها أو عطلها فإنها غير مضمونة عندنا إلا أن يكون المغصوب وقفا أو مال يتيم أو معدا للاستغلال .
.
.
إلخ تنوير من الغصب .
( أقول ) ومثله في الدرر ، والعجب من الشرنبلالي حيث قال في حاشية الدرر ولينظر فيما لو عطل ا ه فإنه يفيد أنه لم يره مع أن الاستثناء المذكور ظاهر في أنه راجع إلى قوله : استوفاها أو عطلها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٨٢