تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في حانوت ملك بين شريكين سكنها أحدهما مدة بدون إجارة ولا أجرة وهي معدة للاستغلال فهل لا أجرة عليه لشريكه ؟ ( الجواب ) : قال في العمادية في الفصل 32 في أنواع الضمانات بيت أو حانوت بين شريكين سكنه أحدهما لا يجب عليه الأجر وإن كان معدا للاستغلال لأنه سكن بتأويل الملك ا ه وبذلك حصل الجواب وذكر قبيله ما نصه ، وفي فتاوى شيخ الإسلام طاهر بن محمود أحد الشريكين إذا سكن في دار الشركة بغيبة صاحبه ثم جاء الآخر يطلب أجر حصته ليس له ذلك وإن كانت الدار معدة للاستغلال لأن الدار المشتركة في حق السكنى وفيما كان من توابع السكنى تجعل مملوكة لكل واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك لمنع كل واحد من الدخول ، والعقود ووضع الأمتعة فيتعطل عليهما منافع ملكهما وأنه لا يجوز وإذا كان هكذا صار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فلا يجب الأجر ومثله في الفصل الثامن من إجارات الذخيرة ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٨٠