تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيمن تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء فضاع هل يضمن المتعلق ؟ ( الجواب ) : نعم يضمن المتعلق كما صرح بذلك في العمادية من أنواع الضمانات من التسبب والدلالات ومثله في الفصولين ( أقول ) وينبغي أن يكون القول للمتعلق في قدر ما سقط نظير ما مر أول الباب وكذا لو أنكر السقوط أصلا ما لم يبرهن الآخر وكتب المؤلف فروعا في غير هذا المحل وهي في أجناس الناطفي الغصب عبارة عن إيقاع الفعل فيما يمكن نقله بغير إذن مالكه على وجه يتعلق الضمان به أما من غير فعل في المحل لا يصير غاصبا حتى لو منع رجلا من دخول داره أو لم يمكنه من أخذ ماله لم يكن بذلك غاصبا وكذا لو منع المالك عن المواشي حتى ضاعت لا يضمن ولو منعها منه يضمن .

وفي السير الكبير إذا حبس رجلا حتى ضاع ماله لا يضمن ولو حبس المال عن المالك يضمن وفي مبسوط الإسبيجابي إذا حال بين رجل وأملاكه حتى تلفت لا ضمان عليه ، ولو فعل ذلك في المنقول ضمن وفي المختلفات القديمة ؟ إذا وقف بجنب دابة رجل ومنع صاحبها عنها حتى هلكت لا يضمن وأوضح من هذا إذا قاتل صاحب المال وقتله ولم يأخذ حتى تلف المال لا يضمن وقد مر في أول الجنس الذي قبل هذا عن العيون ما يخالف هذا وفي التجنيس رجل أراد أن يسقي زرعه فمنعه إنسان حتى فسد زرعه لا يضمن وكذا ذكر في العدة وفي فوائد عمي نظام الدين ختم ماء أرز آخر حتى هلك الأرز هل يضمن أجاب شيخ الإسلام علاء الدين علي بن عبد المجيد وكان أستاذه

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٦٦