تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه يضمن .

فصول العمادي 33 في أنواع الضمانات ومثله في جامع الفصولين .

( وأقول ) مقتضى هذه الفروع أن تقيد مسألتنا بما لو أوقع المتعلق فعلا في الساقط تأمل وأما لو قتل صاحب المال وتركه حتى تلف فوجه القول بالضمان فيه أنه لما قتله فقد أزال يد مالكه عنه وصار بيده حكما فإذا تركه حتى تلف يضمنه تأمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٦٧