تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في حائط قديم فيه باب من حجر جار في ملك زيد فعمد عمرو وهدمه بدون إذن من زيد ولا وجه شرعي ويريد زيد أن يأخذ النقض ويضمن عمرا قيمة نقصانه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم من هدم بيتا ضمن قيمته مبنيا لا قيمة العرصة لأنها قائمة ، والغصب لا يجري في العقار جامع الفصولين وفي حاشية الأشباه للحموي من الغصب قوله " من هدم حائط غيره .

.

.

إلخ .

( أقول ) في شرح النقاية للعلامة قاسم وإذا هدم الرجل حائط جاره فللجار الخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط ، والنقض للضامن ، وإن شاء أخذ النقض وضمنه النقصان لأن الحائط قائم من وجه هالك من وجه فإن شاء مال إلى جهة القيام وضمنه النقصان وإن شاء مال إلى جهة الهلاك وضمنه قيمة الحائط وليس له أن يجبره على البناء كما كان لأن الحائط ليس من ذوات الأمثال وطريق تضمين النقصان أن تقوم الدار مع حيطانها وتقوم بدون هذا الحائط فيضمن فضل ما بينهما ا ه ( أقول ) وهذا في غير الوقف كما في حاشية البيري أي فلو هدم حائط الوقف مسجدا أو غيره أجبر على بنائه .

وسئل قارئ الهداية فيمن استأجر دارا وقفا فهدمها وجعلها طاحونا أو فرنا فأجاب بأنه ينظر القاضي إن كان ما غيرها إليه أنفع وأكثر ريعا أخذ منه الأجرة وأبقى ما عمره للوقف وهو متبرع وإلا ألزم بهدمه وإعادته إلى الصفة الأولى بعد تعزيره بما يليق بحاله ا ه وتمامه في رد المحتار .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٦٥