( سئل ) في فرس مشتركة بطريق الملك بين زيد وعمر ونصفين وهي عند زيد فأركبها لبكر فركبها بكر إلى مكان بعيد كل ذلك بدون إذن من عمرو ، وكانت حاملا فولدت مهرا عند بكر قبل انتهاء مدة الحمل ونقصت قيمتها بذلك ومات المهر ويريد عمرو تضمين زيد نقصان قيمة الفرس والمهر فهل يضمن زيد نقصان قيمة الفرس لا المهر ؟ ( الجواب ) : نعم يضمن زيد نقصان قيمة الفرس بالولادة ولا يضمن قيمة الولد حيث لم يتعد عليه ولم يمنعه بعد طلبه ، والمسألة في الخيرية من الغصب وفي الأنقروي عن العناية : وإن نقص المغصوب في يد الغاصب ولم ينجبر نقصانه بوجه آخر ضمن النقصان سواء كان النقصان في بدنه مثل إن كانت جارية فاعورت أو ناهدة الثديين فانكسر ثديها أو في غير بدنه مثل إن كان عبدا محترفا فنسي الحرفة لأنه دخل في ضمانه بجميع أجزائه بالغصب وقد فات منه جزء ، وأما إذا كان قد انجبر نقصانه مثل إن ولدت المغصوبة عند الغاصب فردهما وفي قيمة الولد وفاء بنقصان الولادة فلا يضمن الغاصب شيئا عندنا خلافا لزفر ا ه .
وفي البزازية وإن نقص المغصوب عند الغاصب ضمن النقصان إلا إذا كان النقصان بفعل الغير فحينئذ يخير المالك بين تضمين الغاصب ويرجع الغاصب على الجاني أو يضمن الجاني ولا يرجع على أحد ا ه .
وفيها عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب إن كان يمشي مع العرج ضمن النقصان وإن كان لا يمشي أصلا ضمن القيمة كالقطع ا ه وفيها ضرب بقرة الغير فسقطت وخيف تلفها فباعها من قصاب