تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فذبحها فعلى الضارب ضمان النقصان .

ا ه .

ركب حمار غيره فعيبه وضمن ثم زال العيب فله أن يرجع بما ضمن حاوي الزاهدي من فصل فيما يبرأ الغاصب عن الضمان .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٥٨