( سئل ) في رجل غصب قمح زيد وباعه من آخر وسلمه وتصرف به المشتري ويريد زيد تضمينه مثل قمحه حيث لم ينقطع المثل بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو باعه الغاصب وسلمه فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الغاصب وجاز بيعه ، والثمن له وإن ضمن المشتري رجع على الغاصب بالثمن وبطل البيع ولا يرجع بما ضمن عليه وإن باع ولم يسلم لا يضمن بزازية أوائل كتاب الغصب .
ومثله في فتاوى العلامة التمرتاشي المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا إذا كان في الوقف المغصوب بأن غصبه وقيمته أكثر وكان الثاني أملأ من الأول فإن الضمان على الثاني .
( أقول ) قوله " المغصوب " نعت للوقف وقوله : بأن غصبه أي الغاصب الثاني ، والحال أن قيمته أكثر مما كانت وقت ما غصبه الغاصب الأول .