تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الغصب ( سئل ) في رجل غصب فرسا وباعها من آخر وماتت عند المشتري ولم يجز المالك البيع ويريد الرجوع على الغاصب بقدر ثمنها الذي كان اشتراها به زاعما أن له ذلك ويريد الغاصب دفع قيمتها له يوم غصبها فهل للغاصب ذلك ، والقول في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .

وفي التنوير وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه إجماعا ا ه .

وفي شرح للعلائي عن البحر : " والقول للغاصب بيمينه وفي القول لمن ، عن جامع الفصولين ولو ادعى أنه غصب أمته ولم يذكر قيمتها تسمع دعواه ويؤمر برد الأمة ولو هالكة فالقول في قدر القيمة .

ا ه " .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٥٥