( سئل ) فيما إذا كانت هند وصيا على ابنها اليتيم فرهنت دارها بدين لليتيم بذمتها وتسلمت الرهن من نفسها له فهل يكون الرهن غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم كما في أدب الأوصياء من فصل الرهن .
وقال العلائي في شرح التنوير : وله أي للأب رهن ماله عند ولده الصغير بدين له أي للصغير عليه أي على الأب ويحبسه لأجله أي لأجل الصغير بخلاف الوصي ، فإنه لا يملك ذلك سراجية وكذا عكسه فللأب رهن متاع طفله من نفسه ؛ لأن لوفور شفقته جعل كشخصين وعبارتين كشرائه مال طفله بخلاف الوصي ؛ لأنه وكيل محض فلا يتولى طرفي العقد في رهن ولا بيع وتمامه في الزيلعي .
ا ه .
.
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩٩