تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لأيتام عقار معلوم جار في ملكهم رهنته أمهم الوصي الشرعية عليهم بدين استدانته من بعلها زيد وتسلم زيد الرهن المزبور فهل صح الرهن المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم وللأب أن يرهن بدين عليه عبدا لطفله ، والوصي كذلك تنوير من الرهن : ولو رهن الوصي أو الأب مال اليتيم بدين نفسه في القياس لا يجوز ويجوز استحسانا وعن أبي يوسف أنه أخذ بالقياس خانية من تصرف الوصي في مال اليتيم ومثله في شرح الكنز للعيني وغيره والمسألة مفصلة في أدب الأوصياء .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٩٨