( سئل ) فيما إذا رهن الجد أبو الأب مال ابن ابنه اليتيم بدين نفسه ولم يكن لليتيم وصي من قبل أبيه فهل يكون الرهن المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الهداية في باب ما يجوز ارتهانه : ولو رهنه أي الأب بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز لاشتمالهما على أمرين جائزين ، فإن هلك ضمن الأب حصته من ذلك للولد لإيفائه دينه من ماله بهذا المقدار وكذلك الوصي وكذلك الجد أبو الأب إذا لم يكن الأب أو وصي الأب .
ا ه .
ومثله في الزيلعي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩٧