( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو دراهم معلومة إلى أجل معلوم بعدما رهن بالدين المزبور عند عمرو نصف دار له رهنا مسلما لعمرو ثم قبل فك عقد الرهن ووفاء الدين أقر زيد بحصة معلومة من نصفه لشركائه في الدار المرقومة وصدقوه على ذلك بدون إذن من عمرو ولا إجازة منه فهل لا يجوز هذا الإقرار في حق عمرو المرتهن أصلا ولا يبطل حقه في الحبس ؟ ( الجواب ) : نعم كما في الفصل السادس من الذخيرة ونصها : وإذا تصرف الراهن في المرهون قبل سقوط الدين من غير رضا المرتهن تصرفا يلحقه الفسخ كالبيع والإجارة والكتابة والهبة والصدقة والإقرار ونحوها لا يجوز ذلك التصرف في حق المرتهن أصلا ولا يبطل حقه في الحبس ، وإذا قضى الراهن الدين وبطل حق الحبس نفذ تصرفات الراهن .
ا ه .
( أقول ) ويؤمر المقر بقضاء الدين ورد ما أقر به إلى المقر له كما في الدر المختار بقي لو كان الدين مؤجلا هل يؤمر بقضائه حالا أو يؤمر بدفع قيمته للمرتهن ثم تسليم الرهن للمقر له أو ينتظر إلى حلول الأجل ؟ لم أره فليراجع .