( سئل ) في الراهنة إذا ماتت عن أم وزوج غائب فوق مدة السفر وعن بنت صغيرة منه ويريد المرتهن أخذ دينه من ثمن الرهن فهل للقاضي أن ينصب وصيا عن الغائب والصغيرة حيث لا وصي لها ويأمر القاضي الوصي ببيع الرهن لوفاء دينها ؟ ( الجواب ) : نعم ، قال في شرح التنوير للعلائي من باب التصرف في الرهن : فإن مات الراهن باع وصيه رهنه بإذن مرتهنه وقضى دينه لقيامه مقامه ، فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه ؛ لأن نظره عام وهذا لورثته صغارا فلو كبارا خلفوا الميت في المال فكان عليهم تخليصه جوهرة .
ا ه .
وفي فتاوى رشيد الدين للقاضي نصب الوصي إذا كان الوارث غائبا ويكتب في نسخة الوصاية أنه جعله وصيا ووارث الميت غائب مدة السفر عمادية من الفصل الخامس في القضاء على الغائب .