( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم ورهن عنده على ذلك بقرات معلومة وأرضا فيها زرع رهنا شرعيا مسلما فهل يكون الرهن المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم يكون صحيحا ويدخل الزرع في الرهن كما صرح به في الخانية وعبارتها : ولو قال رهنتك هذه الأرض وفيها زرع أو شجر أو ثمر على الأشجار جاز ويدخل الكل في الرهن ولا يدخل الزرع والثمر في البيع إلا بالذكر وفي الرهن يدخل بغير الذكر ؛ لأن الرهن لا يصح بدون ذلك فيدخل الكل تصحيحا .
ا ه .
( أقول ) أي لأنه لو لم يدخل لزم أن تكون الأرض مشغولة بملك الراهن ورهن المشغول بدون الشاغل غير جائز .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩٤