( سئل ) فيما إذا مات المرتهن عن ورثة وتركة ولم يوجد الرهن في تركته فهل يضمن قيمته في تركته ؟ ( الجواب ) : يضمن قيمة الرهن في تركته وتقبض الورثة من الراهن مقدار دين مورثهم كما في الأنقروي عن محيط الرضوي ونص عبارته : ولو رهن طيلسانا يساوي مائة بثلاثين درهما ودفعه إليه ثم مات المرتهن وطلب الراهن الطيلسان ولم يوجد ، فإنه صار ضامنا لقيمة الطيلسان وتقبض منه الورثة ثلاثين ويردون سبعين من تركة الميت محيط رضوي من الوديعة من باب الأمانات تنقلب مضمونة بالموت .
( أقول ) الظاهر في التعبير أن يقال : ويسقط من قيمة الطيلسان ثلاثون ويردون سبعين تأمل .
وأجاب في الخيرية من الرهن كذلك قائلا : يضمن جميع قيمته ؛ لأن الزائد أمانة فتضمن بالتجهيل وغير الزائد مضمون من قبل .
ا ه .
.