تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا مات المرتهن عن ورثة وتركة ولم يوجد الرهن في تركته فهل يضمن قيمته في تركته ؟ ( الجواب ) : يضمن قيمة الرهن في تركته وتقبض الورثة من الراهن مقدار دين مورثهم كما في الأنقروي عن محيط الرضوي ونص عبارته : ولو رهن طيلسانا يساوي مائة بثلاثين درهما ودفعه إليه ثم مات المرتهن وطلب الراهن الطيلسان ولم يوجد ، فإنه صار ضامنا لقيمة الطيلسان وتقبض منه الورثة ثلاثين ويردون سبعين من تركة الميت محيط رضوي من الوديعة من باب الأمانات تنقلب مضمونة بالموت .

( أقول ) الظاهر في التعبير أن يقال : ويسقط من قيمة الطيلسان ثلاثون ويردون سبعين تأمل .

وأجاب في الخيرية من الرهن كذلك قائلا : يضمن جميع قيمته ؛ لأن الزائد أمانة فتضمن بالتجهيل وغير الزائد مضمون من قبل .

ا ه .

.

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٩٣