تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا رهن زيد عند عمرو كرما معلوما سلمه منه بدين استدانه وقبضه منه إلى أجل معلوم على أنه إذا لم يعطه دينه عند حلول الأجل يكن الرهن بالدين ثم حل الأجل ومات زيد عن ورثة أحضروا الدين لعمرو ليرد لهم الرهن فامتنع زاعما أن الرهن صار له بطريق البيع على الوجه المذكور فهل يكون البيع غير صحيح ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به في الخيرية من الرهن ناقلا عن البزازية قال للمرتهن : إن لم أعطك دينك إلى كذا فهو بيع لك بما لك علي لا يجوز .

وذكر في طريقة الخلاف قال إن لم أوفينك مالك إلى كذا وإلا فالرهن لك بما لك بطل الشرط وصح الرهن وقال الشافعي بطل الرهن أيضا .

ا ه .

والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٩١