( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه منه ورهن عنده على ذلك داره المعلومة رهنا شرعيا مسلما ليد عمرو ثم مات كل من زيد وعمرو عن ورثة وعن ديون أخر لأربابها ولم يترك زيد سوى الدار فهل تكون ورثة عمرو المرتهن أحق بالرهن من بقية الغرماء حتى يستوفوا دينهم ؟ ( الجواب ) : لا يبطل الرهن بموت الراهن والمرتهن ولا بموت أحدهما ويبقى رهنا عند الورثة كما صرح به في البزازية وفي التتارخانية من الفصل الخامس : مات الراهن وعليه ديون كثيرة فالمرتهن أحق بالرهن .
ا ه .
فورثة عمرو المرتهن أحق به من بقية الغرماء حتى يستوفوا دينهم ؛ لأن لهم عليه يدا مستحقة ، فإن فضل شيء من ثمن الدار المذكورة فلبقية الغرماء والله تعالى أعلم .