تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الملحق بالصحيح ويدل له ما في التتارخانية من الفصل الثالث : الرهن عنده مضمون بالقيمة هذا هو الحكم في الرهن الصحيح وكذلك الحكم في الرهن الفاسد وهو الأصح .

ا ه .

وفي أواخر الرهن من التنوير كل حكم رهن عرف في الرهن الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد .

ا ه .

فظهر أن التقييد بالنقض ليس للاحتراز عما إذا بقي العقد بلا نقض بل هو بيان للواجب ولما يترتب عليه أي يجب عليهما فسخه ، وإذا فسخاه كان للمرتهن حبسه ، وأما ما نقلناه عن الذخيرة فالظاهر أن قوله : وحبس المرتهن إلخ علة ثانية تفيد أنه إذا حبس المرهون ليصل إليه حقه لا يكون إصرارا ؛ لأن الإصرار إنما هو بإبقاء العقد الفاسد بلا فسخ لا بمجرد حبس المرهون ليصل إلى حقه فنفس الحبس ليس إصرارا على المعصية فيجب عليه إزالة المعصية بفسخ العقد ويبقى المرهون تحت يده .

هذا ما ظهر لي في تقرير هذه المسألة والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٨٩