تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

؛ لأن فرض المسألة أن المرتهن لم يذكر القبض في دعواه ، وأيضا فإن صحة الدعوى شرط لصحة الشهادة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٨٣