( سئل ) فيما إذا رهن زيد جاريته عند عمرو بدين شرعي استدانه منه رهنا شرعيا مسلما ثم أعتقها زيد وهو معسر فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : حيث كان الراهن معسرا تسعى الجارية في أقل من قيمتها ومن الدين وترجع على سيدها غنيا والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨٤