( سئل ) في المعير إذا ادعى أنه أعار زيدا أمتعة معلومة ليرهنها عند عمرو وادعى زيد الإطلاق ولا بينة لهما فالقول لمن ؟ ( الجواب ) : إذا اختلف المعير والمستعير في الأيام أو في المكان أو فيما يحمله على الدابة العارية فالقول قول رب الدابة مع يمينه لسان الحكام ومثله في البدائع معللا بأن المستعير يستفيد ملك الانتفاع من المعير فكان القول في المقدار والتعيين قوله لكن مع اليمين دفعا للتهمة وفي القول لمن عن فتاوى قارئ الهداية سئل اختلف المعير والمستعير في الانتفاع بالعارية فادعى المعير انتفاعا مقيدا بفعل مخصوص وادعى المستعير الإطلاق أجاب : القول قول المعير ؛ لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها .
ا ه .
والعارية هي تمليك المنافع مجانا كما في التنوير وغيره ومن المقرر أن المملك أعرف بجهة التمليك .