( سئل ) فيما إذا استعار زيد من عمرو أمتعة معلومة مدة معلومة ليرهنها عند بكر على مبلغ معلوم من الدراهم ومضت مدة العارية ويريد عمرو طلب الأمتعة من زيد وأخذها منه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بذلك الخير الرملي كما في فتاواه من الرهن وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل مفتي دمشق سابقا رحمه الله تعالى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٣