تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استعار زيد من زوجته أمتعة معلومة ليرهنها عند عمرو فرهنها عنده بدين استدانه منه إلى أجل ثم حل الأجل ودفع لعمرو بعض الدين وسرق بعض الرهن عند عمرو بدون تعد منه ولا تقصير في الحفظ وقيمة جميع الرهن مساوية للدين فهل يسقط من الدين بقدر قيمة ما سرق من الرهن ويجب للزوجة المعيرة على زوجها المستعير مثل ما سقط من الدين ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكنز وشرحه للعيني من باب التصرف في الرهن : وإن وافق المعير المستعير فيما قيد وهلك الثوب المرهون عند المرتهن صار مستوفيا لدينه ووجب مثله أي مثل الثوب الرهن الذي هلك للمعير على المستعير لأنه سقط الدين عن الراهن فيضمن ؛ لأنه قضى دينه بذلك القدر إن كان كله مضمونا وإلا يضمن قدر المضمون والباقي أمانة .

ا ه .

ومثله في التنوير والملتقى وغيرهما من المتون .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٧٢