( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم واستعار من أمه دارها ورهنها عند عمرو بدينه وغاب زيد فقام عمرو يكلف أم زيد بيع دارها ليستوفي دينه من ثمنها وهي لا ترضى ببيعها فهل لا تجبر على البيع ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وشرحه من التصرف في الرهن : ولو مات مستعيره مفلسا مديونا فالرهن باق على حاله فلا يباع إلا برضا المعير ؛ لأنه ملكه .
ا ه وسئل قارئ الهداية في شخص استعار شيئا ليرهنه فرهنه واستحق الدين هل يجبر المعير على فك الرهن ويحبس عليه أم المستعير أم للمرتهن بيع الرهن ؟ فأجاب لا يجبر المعير على قضاء الدين ولا على بيع العين وكذا ليس للمرتهن بيعها إلا برضا مالكها ، وإنما له حبسها حتى يستوفي دينه .
وأجاب قارئ الهداية أيضا عن سؤال آخر بأن للمعير أن يطالب المستعير بخلاص الرهن ويحبسه به إلى أن يفك الرهن وله أن يدفع الدين إلى المرتهن ويأخذ الرهن ويرجع بما دفع على المستعير .