تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في المرتهن إذا سكن الدار المرهونة الغير المعدة للاستغلال مدة معلومة وقام يطالبه الراهن بأجرة مثلها مدة سكنه فيها فهل ليس للراهن ذلك ( الجواب ) : نعم قال الحموي في حاشيته على الأشباه من الغصب قوله السكنى بتأويل عقد كسكنى المرتهن يعني دار الرهن كما في إجارة البزازية في نوع المتفرقات ومقصود المصنف من هذه العبارة التمثيل لما تقدم أن السكنى بتأويل عقد لا توجب أجرا قال في القنية رهن دار غيره وهي معدة للإجارة فسكنها المرتهن لا شيء عليه ؛ لأنه لم يسكنها ملتزما للأجر كما لو رهنها المالك فسكنها المرتهن .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٦٨