( سئل ) في قمامة مشتملة على عقد وتين وسرقين رهنها زيد من عمرو بدين استدانه منه رهنا شرعيا مسلما فهل يكون الرهن المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة : بيع المشاع جائز لا رهنه ، بيع المشغول جائز لا رهنه ، بيع المتصل بغيره جائز لا رهنه ، بيع المعلق عتقه بشرط قبل وجوده في غير المدبر جائز لا رهنه ، كذا في شرح الأقطع أشباه من أول كتاب الرهن يكره بيع العذرة خالصة وجاز لو مخلوطة وجاز بيع السرقين عندنا خلافا للأئمة الثلاثة والانتفاع كالبيع ملتقى وشرحه للعلائي من الحظر والإباحة قوله : وجاز بيع السرقين وهو الروث ؛ لأنه منتفع به ؛ لأنه يلقى في الأرض لاستكثار الريع فكان مالا منح والرهن هو حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه تنوير والقمامة الكناسة وقم البيت قما من باب قتل كنسه فهو قام مصباح وأجاب المؤلف أيضا بصحة رهن قيمة بستان مشتملة على عقد وقصلية وسرقين والمزدرعات القائمة أصولها في البستان ( أقول ) وفيه نظر بالنسبة إلى المزدرعات ، فإن رهن الغراس والزرع بدون الأرض فاسد كما سيأتي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي