تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في راهن طلب رهنه من المرتهن ليبيعه بثمن يدفعه للمرتهن ولديون أخرى عليه لجماعة آخرين والحال أن ثمن الرهن دون الدين المرتهن به فهل ليس للراهن ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يكلف مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من بيعه ليقضي دينه بثمنه ؛ لأن حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه شرح التنوير للعلائي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٦٧