( سئل ) فيما إذا باع المرتهن الرهن من آخر وسلمه منه بدون إذن الراهن ولا إجازة منه ثم مات المرتهن عن ورثة ويريد الراهن أداء الدين للورثة ورفع يد المشتري عن الرهن فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم بيع الراهن الرهن موقوف على إجازة المرتهن كما أن بيع المرتهن الرهن موقوف على إجازة الراهن ، فإن أجاز جاز وإلا لا وله أن يبطله ويعيده رهنا ولو هلك في يد المشتري قبل الإجازة لم تجز الإجازة بعد وللراهن أن يضمن أيهما شاء ذكره القهستاني شرح الملتقى للعلائي : رجل رهن عند رجل عينا وسلم ثم انتزعه من يده بغير إذنه وباع وسلم ثم جاء المرتهن وادعى الرهن وأراد أن يسترده من المشتري وأقام البينة على الرهن قبلت بينته خانية من أوائل الإجارة وفي مسألتنا باع المرتهن ومات ولم يجز الراهن فلا ريب أن البيع موقوف فللراهن أخذه ورفع يد المشتري .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي