( سئل ) فيما إذا رهن زيد عند عمرو عدة معز معلومة بدين استدانه منه رهنا شرعيا مسلما ثم معارا من زيد فباع الراهن المعز المزبورة من بكر وسلمها له وتلفت عنده وذلك بدون إذن من المرتهن ولا وجه شرعي ويريد عمرو أن يضمن بكرا قيمتها لتكون رهنا عنده فهل لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والراهن إذا باع الرهن وسلم فللمرتهن الخيار إن شاء ضمن الراهن ، وإن شاء ضمن المشتري ، وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وهذا إشارة إلى أن البيع من الراهن موقوف من رهن خزانة الفتاوى وكذا في منية المفتي أنقروي قال العلائي والرهن إن أتلفه أجنبي أي غير الراهن فالمرتهن يضمنه أي المتلف قيمته يوم هلك وتكون القيمة رهنا عنده وأما ضمانه على المرتهن فتعتبر قيمته يوم القبض ؛ لأنه مضمون بالقبض السابق زيلعي .
ا ه .
وقد صرح الزيلعي بأن تعلق حق المرتهن يجعل المالك كالأجنبي في حق الضمان إلخ ففي هذه الحادثة المتلف للمعز أجنبي والمرتهن يضمنه قيمتها ؛ لأنه محبوس بحقه والله تعالى أعلم .