( سئل ) فيما إذا استأجر المرتهن الدار المرهونة من راهنها فهل يبطل الرهن ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية في أواخر الرهن وفي العتابية استأجر المرتهن الأرض المرهونة بطل بخلاف الإعارة .
ا ه .
وفي الخانية ولو ارتهن رجل دابة بدين له على الراهن وقبضها ثم استأجرها المرتهن صحت الإجارة وبطل الرهن حتى لا يكون للمرتهن أن يعود في الرهن ولو رهن الرجل دابة وقبضها ثم آجرها من الراهن لا تصح الإجارة ويكون للمرتهن أن يعود في الرهن ويأخذ الدابة .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٣