تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا رهن زيد داره عند عمرو وبكر رهنا شرعيا مسلما لهما بدين شرعي معلوم لكل منهما فهل يكون الرهن صحيحا وكله رهن من كل منهما ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير من باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز ( أقول ) أي يصير كله محبوسا بدين كل واحد منهما لا أن نصفه يكون رهنا من هذا ونصفه من ذاك قاله ابن الكمال .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٥٥