( سئل ) فيما إذا رهن زيد داره عند عمرو وبكر رهنا شرعيا مسلما لهما بدين شرعي معلوم لكل منهما فهل يكون الرهن صحيحا وكله رهن من كل منهما ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير من باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز ( أقول ) أي يصير كله محبوسا بدين كل واحد منهما لا أن نصفه يكون رهنا من هذا ونصفه من ذاك قاله ابن الكمال .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٥