تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا باع زيد بستانه من عمرو بيع وفاء بثمن فيه غبن فاحش على أنه إن رد زيد الثمن لعمرو يرد المبيع وتسلم عمرو المبيع وأثمرت أشجار البستان عنده فهل يكون البيع المزبور حكمه حكم الرهن فالثمرة الحاصلة من البستان تابعة لأصلها ؟ ( الجواب ) : حيث كان بثمن فيه غبن فاحش يكون البيع المذكور حكمه حكم الرهن ونماء الرهن كالولد ، والثمر واللبن والصوف للراهن وهو رهن مع الأصل كما صرح بالأول في البزازية والخيرية والحاوي الزاهدي وغيرها وبالثاني في التنوير وغيره من المعتبرات والله الموفق .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٥٦