تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: لا يكون القول قوله في رده مع يمينه ؛ لأن هذا شأن الأمانات لا المضمونات بل القول للراهن مع يمينه في عدم رده إليه .

ا ه .

ومثله ما مر في كلام المؤلف عن ابن الشلبي التتارخانية وغيرهما ومثله أيضا في فتاوى ابن نجيم وهذا هو المذكور في المعراج فلزم اتباع المنقول كيف وهو المعقول لكن ينبغي أن يقال : إن ذلك فيما إذا كان الرهن غير زائد على الدين ، فإن كان زائدا ينبغي أن لا يضمن الزيادة لتمحضها أمانة غير مضمونة فيكون القول قوله فيها سواء ادعى الرد فقط أو الرد والهلاك بعده عند الراهن فتأمل ، هذا ما يسر المولى تحريره على العبد الفقير في رد المحتار على الدر المختار .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٥٣